مركز المعجم الفقهي

3495

فقه الطب

- شرح الأزهار جلد : 4 من صفحة 417 سطر 2 إلى صفحة 417 سطر 12 ( وكطبيب سلم غير المطلوب ) نحو أن يطلب رجل من طبيب دواء فأعطاه الطبيب سما وكانا جميعا ( جاهلين ) لكونه سما فإن هذه الجناية خطأ فيلزم عاقلة الطبيب دية الطالب ( فإن علم ) الطبيب أن الذي سلمه قاتل ( قتل ) به لأنه قاتل عمد وإنما يجب القود ( إن جهل المتسلم ) كونه سما ( وانتول من يده ) لأن الطبيب لو وضعه بين يديه فأخذه وشربه كان هو الجاني على نفسه ( ولو طلبه ) المتسلم وهو جاهل كونه سما والطبيب عالم فإنه يقبل الطبيب ( وحاصل المسئلة ) أن نقول إما أن يعطيه الطبيب ما سأل أو غيره إن أعطاه ما سأل فإن علما أو جهلا أو علم الآخذ فلا ضمان وإن علم الطبيب وحده فإن وضعه بين يديه فلا قود وتجب الدية وإن ناوله إلى يده فقيل ع يجب القود وقيل س بل الدية وأما إذا أعطاه غير ما سأل فإن علما أو الآخذ فلا شيء وإن جهلا فالدية سواء وضعه بين يديه أو ناوله إلى يده وإن علم الدافع وحده فإن ناوله فالقود وإن وضعه بين بدية فالدية